كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٨٠٣ - مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ (١) الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّأْمِ (٢). فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً. فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ (٣). وَاذَكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ (٤)، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَشَأْنَكَ بِهَا (٥).
---------------
الأقضية: ٤٧
(١) في ي وبهامش الأصل في «ح: زيد».
وبهامش الأصل أيضاً «صوابه: بدر. وزيد رواية ابن وضاح، وهي خطأ».
(٢) ق «مكة» وعليها الضبة، وبالهامش في «غ: الشأم».
(٣) في ي «المساجد».
(٤) في نسخة عند الأصل وفي ق «سنة»، أي من الشام سنة.
(٥) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن عرف الرجل اللقطة ثم أكلها، ثم جاء صاحبها، فإنه يعرفها».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٦ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٩ في القضاء؛ والشافعي، ١٠٨٩، كلهم عن مالك به.
٢٨٠٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟
فَقَالَ (١) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. [ي: ٨٠ - ب] فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا (٢). وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا [ق: ١٢٧ - ب].
---------------
الأقضية: ٤٨
(١) ق «قال».
(٢) بهامش الأصل في «ح: بأكلها». وفي الأصل على «أنَّ» علامة «عـ».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. لا آمرك أن تأكلها»: كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني ٤: ٦٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٧ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٩أفي القضاء؛ والشيباني، ٨٥١ في العتاق؛ والشافعي، ١٠٩٠، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1097