كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٨١١ - صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ (١) الْمَيِّتِ
---------------
(١) في ق «على» وعليها الضبة، وفي نسخة ح عند ق «عن».
٢٨١٢/ ٦٠٧ - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ (١) عَنْ سَعِيدِبْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ [ف: ٢٧٤]؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي. ⦗١١٠١⦘
فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ ذلِكَ لَهُ.
فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ».
فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ.
---------------
الأقضية: ٥٢
(١) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ». وبهامشه «لابن وضاح: ابن [سعيد] روى يحيى عن سعيد، وصوابه: بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده. وكذلك أصلحه ابن وضاح». وبهامش ق «الصواب: ابن شرحبيل بن سعيد بن سعد، وكذلك هو لابن وضاح».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» أي: ينفعها ذلك عند الله فضلا منه تعالى على المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير بغير سبب منهم، الزرقاني ٤: ٧٠

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن أصدق عنها. وفيها: صدقة عنها»، مسند الموطأ صفحة١٤٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٩ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٩ في القضاء؛ والنسائي، ٣٦٥٠ في الوصايا عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٣٥٤ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن أبي سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1100