كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٨١٥ - كتاب [الْوَصِيَّةُ]
٢٨١٦ - [ي: ٨١ - أ] الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ
٢٨١٧/ ٦١٠ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ [ق: ١٢٨ - أ] لَيْلَتَيْنِ (١)، إِلَاّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» (٢).
---------------
الوصية: ١
(١) بهامش الأصل «كذا قال نافع: وقال فيه: سالم عن أبيه: يبيت ثلاثاً، رواه الزهري عن سالم».
(٢) بهامش الأصل في «ع: مكتوبة ليس من الحديث».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٨ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٥ في القضاء؛ والشيباني، ٧٣٤ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٥٩٣٠ في م٢ ص١١٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٧٣٨ في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٦١٦ في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٢٤٩، كلهم عن مالك به.
٢٨١٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُوصِيَ إِنْ (١) أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ. ⦗١١٠٤⦘
وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ. إِلَاّ أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكاً. فَإِنْ دَبَّرَ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى (٢) تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَاّ وَ (٣) وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ».
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ. وَلَا مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ، غَيْرَ التَّدْبِيرِ.
---------------
الوصية: ١أ
(١) في ق وي «إذا».
(٢) في ق وب «فلا سبيل إلى»، وبهامش ب في ع «له».
(٣) ي: سقطت الواو.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٩ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٩٠ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٩١ في الوصايا، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1103