كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٨٣٥ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ ⦗١١١٣⦘ قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئاً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَأَبَى (١) الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذلِكَ فَإِنَّ ذلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثاً عَلَى كِتَابِ اللهِ. لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ. وَلَا يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (٢).
---------------
الوصية: ٤ذ
(١) رسم في الأصل على «فأبَى» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: فيأبى»، «وعليها علامة التصحيح».
(٢) بهامش ق «بلغ مقابلة».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٩ في الوصايا، عن مالك به.

الصفحة 1112