كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٨٤٥ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضّاً كَانَ أَوْ عَرْضاً. إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذلِكَ.
---------------
الوصية: ٧ت

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ناضاً» أي: نقداً، الزرقاني ٤: ٩٤؛ « .. يكون للولد مال» إذ لا تجب نفقته على ولده الغني بمال، الزرقاني ٤: ٩٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٧ في الأقضية، عن مالك به.
٢٨٤٦ - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ دَلَافٍ الْمُزَنِيِّ (١)،؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَيَشْتَرِيَ الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا. ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَأَفْلَسَ. فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ. فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ، رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ (٢): سَبَقَ الْحَاجَّ. أَلَا وَإِنَّهُ أَدَانَ (٣) مُعْرِضاً. فَأَصْبَحَ قَدْ ⦗١١١٩⦘ رِينَ بِهِ. فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ [ف: ٢٧٩] دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ. نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ. فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ (٤).
---------------
الوصية: ٨
(١) بهامش الأصل «ذر: دلّاف بالتشديد». وفي ق «دِلاف» وبالهامش في ع «دَلاف» مع علامة التصحيح. وبهامشه ايضا «عن أبيه، لابن بكير، وابن القاسم».
(٢) بهامش الأصل في «ع: له» يعني بأن يقال له.
(٣) بهامش الأصل في «عـ: دان»، «وعليها علامة التصحيح». وفي نسخة أخرى عنده «قد دان»، وعليهما علامة التصحيح، وفي أخرى «أدان».
(٤) بهامش ق تعليق غير واضح في التصوير.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قد رين به» أي: أحاط به الدين، الزرقاني ٤: ٩٥؛ «الرواحل» جمع راحلة وهي: الناقة الصالحة للرحل، الزرقاني ٤: ٩٥؛ «وإياكم والدَّيْن» أي: احذروه، الزرقاني ٤: ٩٥؛ «سبق الحاج» وذلك ليس بدين ولا أمانة، الزرقاني ٤: ٩٥؛ «وآخره حرب» أي: أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له، الزرقاني ٤: ٩٥؛ «قد دان معرضا» أي: اشترى إلى أجل مسمى ولم يهتم بقضائه، الزرقاني ٤: ٩٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٥ في البيوع، عن مالك به.

الصفحة 1118