كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٨٤٩ - مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ
٢٨٥٠ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ (١). فَأَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ (٢). وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.
---------------
الوصية: ٩
(١) في ق «نحلته» وقد ضبب عليها.
(٢) في ق سقطت «له».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤١ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٣ في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٦ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، ٨١٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
٢٨٥١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْناً لَهُ صَغِيراً، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ. وَهُوَ يَلِيهِ. إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذلِكَ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا. أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ (١).
---------------
الوصية: ٩أ
(١) بهامش الأصل «قول مالك هنا موافق لما حكاه ابن حبيب عن مطرف عن مالك، وهو مخالف لما روى ابن القاسم عنه».
في ق «تم بحمد الله»، «بلغ مقابلة» بعدة كتاب النكاح. وفي ي «ثم الكتاب بحمد الله».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. وإلا .. » أي: وإن لم يكن له مال.، الزرقاني ٤: ٩٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٢ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٣أفي القضاء، كلهم عن مالك به.
٢٨٥٢ - كَمُلَ كِتَابُ الْأُقْضِيَةِ، بِحَمْدِ للهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.

الصفحة 1120