كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٢٨٥٣ - [ق: ٩٨ - أ] [ي: ٩٥ - ب] كِتَابُ الْعَتَاقَةِ (١)، وَالْوَلَاءِ [ف: ١٧٣]
---------------
(١) في ق، وفي نسخة عند الأصل «العتق» بدل العتاقة. وكتب في الأصل بهامشه في أقصى اليسار «في أصل أحمد بن سعيد». وفي ب: «كتاب العتق والولاء من الأم».
٢٨٥٤ - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ [ي: ٩٦ - أ]
٢٨٥٥/ ٦١٣ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ (١) شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ ⦗١١٢٢⦘ الْعَبْدُ. وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».
---------------
العتق والولاء: ١
(١) رسم في الأصل على «فأعطي» علامة «ع». وبهامشه في «ط، ز: فأعطَى شركاءَه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ب: «فأعطى» وفي نسخة عندها «فأُعْطِيَ».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قيمة العدل» أي: لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها، الزرقاني ٤: ٩٨؛ «من أعتق شركا .. » أي: جزء مشتركا، الزرقاني ٤: ٩٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٥ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٠ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٤٠ في العتاق؛ والشافعي، ٩٤٧؛ وابن حنبل، ٣٩٧ في م١ ص٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٥٩٢٠ في م٢ ص١١٢ عن طريق إسحاق، وفي، ٦٤٥٣ في م٢ ص١٥٦ عن طريق حماد؛ والبخاري، ٢٥٢٢ في العتق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، العتق: ١ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأيمان: ٤٧ عن طريق يحيىبن يحيى؛ وأبو داود، ٣٩٤٠ في العتاق عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ٢٥٥٥ في الأحكام عن طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، ٤٣١٦ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، ٩٦٩ عن طريق محمد بن يحيى عن حماد بن مسعدة؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٨٠٢ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤٤، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1121