كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٢٨٥٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصاً. ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ. أَوْ سَهْماً مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ. أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَاّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّي مِنْ ذلِكَ الشِّقْصِ. وَذلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذلِكَ الشِّقْصِ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ. وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّراً فِي ذلِكَ مَا عَاشَ. فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي (١)، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلَاّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ. فَكَيْفَ يُعْتَقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ. لَيْسُوا (٢) هُمُ ابْتَدَؤُا الْعَتَاقَةَ. وَلَا أَثْبَتُوهَا (٣). وَلَا لَهُمُ الْوَلَاءُ. وَلَا يَثْبُتُ (٤) لَهُمْ. وَإِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْمَيِّتُ. هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ. وَأَثْبَتَ (٥) لَهُ الْوَلَاءَ. فَلَا يُحْمَلُ ذلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ. إِلَاّ أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يُعْتَقَ [ق: ٩٨ - ب] مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ. وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذلِكَ ضَرَرٌ.
---------------
العتق والولاء: ١أ
(١) في نسخة عند الأصل: «الموصى له».
(٢) في نسخة عن الأصل: «ليس» بدل ليسوا.
(٣) بهامش الأصل في «عـ: أبتَّوها»، وفي «هـ: أنشؤها». وفي ق «ولا أثبتوها هم» وعلى «هم» ضبة، وبهامش ي «أنشؤها».
(٤) في نسخة عند الأصل «ولا ثبت».
(٥) في الأصل في «ح: وثبت».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٦ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٧٩ في المدبر، كلهم عن مالك به.
٢٨٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ ⦗١١٢٣⦘ عِتْقَهُ أُعْتِقَ (١) عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ. وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ (٢) لَهُ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ. وَإِنْ مَاتَ أُعْتِقَ (٣) عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ. وَذلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ (٤) فِي ثُلُثِهِ. كَمَا أَمْرُ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.
---------------
العتق والولاء: ١ب
(١) بهامش الأصل في «عـ: عتق».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وكسرها. وكتب عليها «معا».
(٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر التاء، وفتح الهمزة وفتح التاء، وكتب عليها «معا». وفي ق وب: «عتق».
(٤) بهامش الأصل في «خ: عليه» يعني: جائز عليه.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فبتَّ عتقه» أي: نجزه، الزرقاني ٤: ١٠١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٧ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢١ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1122