[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٨ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٤ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٩٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
٢٨٧٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ. أَوْ أَصَابَهَا بِهَا. فَأَعْتَقَهَا.
---------------
العتق والولاء: ٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، ٤٢٤أفي المكاتب والمدبر، عن مالك به.
٢٨٧٣ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (١) عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ. ⦗١١٢٨⦘
وَلَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى (٢) عَلَيْهِ مَالُهُ (٣)، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.
---------------
العتق والولاء: ٧أ
(١) في ق «تجوز».
(٢) في نسخة عند الأصل «المولِي»، وبهامشه: «قال أبو حاتم: العامة تقول: مَوْلًى عليه، والصواب: مولى عليه لا غير، قلت: وكلاهما جائز، أحدهما من ولي عليه، والآخر من أول عليه السلطان ولياًّ».
(٣) في نسخة عند الأصل، وعند ق في حـ، وفي ب: «في ماله». وضبطت «ماله» في الأصل بالوجهين: فتح اللام وضَمَّها.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. حتى يلي ماله» أي: برشده وفك الحجر عنه، الزرقاني ٤: ١٠٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٤ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.