كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٢٨٧٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِناً (١)؟
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِيهِ (٢).
---------------
العتق والولاء: ١٠
(١) رسم في الأصل على «يعتق فيها ابن زنا» علامة «عـ» في البداية والنهاية. وبهامشه في «هـ: يجوز أن يعتق فيها ولد زناً؟».
(٢) بهامش الأصل في «هـ: يجزى عنه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق عند عـ: «يجزي».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٢ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٦أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
٢٨٧٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍالْأَنْصَارِيِّ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ (١) وَلَدَ زِناً (٢)؟
قَالَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ (٣) [ق: ٩٩ - ب].
---------------
العتق والولاء: ١١
(١) بهامش الأصل في «خ: فيها»، «وعليها علامة التصحيح» يعني: أن يعتق فيها.
(٢) في ب «الزنا» ورسم عليها علامة جـ.
(٣) رسم في الأصل على «ذلك يجزي عنه» علامة «عـ» في موضعين، وبهامشه: «أسقطه ابن وضاح». وكذلك في ق رسم عليها علامة عـ.

الصفحة 1130