كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٢٨٩٦/ ٦٢٢ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
---------------
العتق والولاء: ٢٠

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الولاء» أي: الإنعام بالعتق، الزرقاني ٤: ١٢٠

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة١٧٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٧ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٣ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٩٧ في البيوع والتجارات
والسلم؛ والشافعي، ١٠٨٧؛ والنسائي، ٤٦٥٨ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، ٢٨٩، كلهم عن مالك به.
٢٨٩٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذلِكَ لَا يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذلِكَ.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ⦗١١٣٨⦘
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ [ف: ١٧٧] أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.
---------------
العتق والولاء: ٢٠أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٨ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٣أفي المكاتب والمدبر؛ والدارمي، ٢٥٧٢ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1137