٢٩٠١ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَثَلُ ذلِكَ [ق: ١٠٠ - ب]، وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي. يُنْسَبُ (١) إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ. فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ. إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ. وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ. فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ. وَصَارَ وَلَاؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. وَجُلِدَ (٢) أَبُوهُ الْحَدَّ (٣).
---------------
العتق والولاء: ٢١ب
(١) في نسخة عند الأصل «ينتسب»، وضبطت على الوجهين. بضم الياء وفتح السين، وفتح الباء وكسر السين.
(٢) في نسخة عند الأصل: «يُجلد»، «وعليها علامة التصحيح». وكذلك في نسخة عند ب «يجلد».
(٣) بهامش الأصل في «ع: عند أبي مصعب هنا. قال مالك: في الحرة إذا ولدت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك فإنه يجر ولده إلى من أعتقه، قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة».