كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٢٩٢٦ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ (١) مِنْهُ. لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ (٢). فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ ذلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ [ي: ٤٧ - ب] لِأَنَّهَا (٣) مِنْ مَالِهِ
قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَباً، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ. لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ [ف: ١٨٠] مِيرَاثِهِ شَيْءٌ.
---------------
المكاتب: ٣ج
(١) في نسخة عند الأصل «حمل».
(٢) في ب وق «كاتبه»، وقد ضبب عليها في ق.
(٣) بهامش الأصل في «هـ، خ: مال» يعني: لأنها مال من ماله.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٤ في المكاتب، عن مالك به.
٢٩٢٧ - قَالَ، وَقَالَ [مالك] (١) فِي مُكَاتَبٍ (٢) يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَذلِكَ جَائِزٌ (٣) لَهُ.
---------------
المكاتب: ٣ح
(١) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.
(٢) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «المكاتب».
(٣) رسم في الأصل على «جائز» علامة «طع».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المحاباة» أي: المسامحة، الزرقاني ٤: ١٣١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٦ في المكاتب، عن مالك به.

الصفحة 1149