كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٢٨١ - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ
قَالَ يَحْيَى (١)، قَالَ مَالِكٌ وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
---------------
الصلاة: ٤٢
(١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع»، مع علامة التصحيح.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٤ في الصلاة؛ والحدثاني، ٩٤أفي الصلاة؛ والحدثاني، ٩٤ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.
٢٨٢ - تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ
٢٨٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟
قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ.
---------------
الصلاة: ٤٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٣أفي الصلاة؛ والشيباني، ١١٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
٢٨٤ - قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ (١).
---------------
الصلاة: ٤٣أ
(١) بهامش الأصل «ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه بالقراءة، وهذا تفسير ما في الكتاب».

الصفحة 117