كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٢٩٨٠ - مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ
٢٩٨١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعاً فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَداً مِنْهُمْ، [ق: ٩٥ - أ] دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، وَرِضاً مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ. وَلَا يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ.
---------------
المكاتب: ١٣

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. دون مؤامرة أصحابه .. » أي: مشاورتهم، الزرقاني ٤: ١٤٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٩ في المكاتب، عن مالك به.
٢٩٨٢ - قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ. وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ. لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ. فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ (١) مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ ذلِكَ عَجْزاً لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ. فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ.
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، فَهذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ».
---------------
المكاتب: ١٣أ
(١) في نسخة عند الأصل «ونجاتهم به».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٠ في المكاتب، عن مالك به.
٢٩٨٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً: إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ ⦗١١٧٥⦘ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا (١) شَيْئاً. وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُوَّةٌ، وَلَا عَوْنٌ فِي كِتَابَتِهِمْ. فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ (٢).
---------------
المكاتب: ١٣ب
(١) كتب بهامش الأصل «منهم»، وكتب عليها «معا».
(٢) في ق «له جائز».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦١ في المكاتب، عن مالك به.

الصفحة 1174