كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٠٢٠ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ. وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ. فَيَكُونُ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ (١). أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالاً. وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ. فَذلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضاً.
قَالَ مَالِكٌ: وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ.
---------------
المدبر: ٦أ
(١) ق «له جائزا».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٤ في المدبر، عن مالك به.

الصفحة 1189