٣٠٤١/ ٦٢٩ - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: ١١٠ - أ] أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي (١) وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأُمْهِلُهَ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟
فَقَالَ لَهُ (٢) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ: «نَعَمْ».
---------------
الحدود: ٧
(١) بهامش ص في «طع، خو: أني» مع علامة التصحيح، بدون «لو»، يعنى أرأيت آنى وجدت.
(٢) عليها في الأصل علامة «ع».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. فقال له رسول الله عليه السلام: نعم» فيه قطع الذريعة عن سفك الدم بمجرد الدعوى .. وقد سبق، الزرقاني ٤: ١٧٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٢ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٨٢ في الرهون؛ والشافعي، ٩٧٥؛ والشافعي، ١٧٤٧؛ وابن حنبل، ١٠٠٠٨ في م٢ ص٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، اللعان: ١٥ عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٤٥٣٣ في الديات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٢٨٢ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٤٠٩ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٨٦ عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف؛ والقابسي، ٤٤١، كلهم عن مالك به.
٣٠٤٢/ ٦٣٠ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (١) إِذَا أَحْصَنَّ (٢). ⦗١٢٠٢⦘ إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ (٣) الْبَيِّنَةُ (٤). وَ (٥) كَانَ الْحَبَلُ وَ (٦) الِاعْتِرَافُ.
---------------
الحدود: ٨
(١) بهامش ص في «ها: وَ» يعنى وإذا.
(٢) هكذا ضبطه في الأصل: أَحصَنَّ: وعليها علامة التصحيح.
(٣) رسم في الأصل على «عليه» علامة طع وعت.
(٤) في نسخة عند الأصل «بينة».
(٥) في ص وق «أو».
(٦) في ص وق «أو».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا أحصن» أي: تزوج ووطىء مباحا وكان بالغا عاقلا، الزرقاني ٤: ١٧٦
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة٥٨
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٥ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٢ في الحدود في الزنا؛ والشافعي، ٧٩٦؛ والشافعي، ١٥٥٦، كلهم عن مالك به.