٣٠٤٥ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ.
فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرَاً} [الأحقاف ٤٦: ١٥] وَقَالَ: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة ٢: ٢٣٣] فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا.
فَبَعَثَ عُثْمَانُ (١) فِي أَثَرِهَا. فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (٢)
---------------
الحدود: ١١
(١) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.
(٢) بهامش ص «وقد روى عن عثمان أنه أعطى ديتها».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٣ في الحدود، عن مالك به.
٣٠٤٦ - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟». ⦗١٢٠٥⦘
فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ (١) الرَّجْمُ. أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ (٢).
---------------
الحدود: ١١أ
(١) ق «فقال: عليه» يعنى لم يذكر ابن شهاب. وبهامش ق في «ح: ابن شهاب»
بهامش ص «: كمل كتاب الرجم».
(٢) بهامش الأصل «قال مالك: وعلى ذلك رأيي»، وبهامش ق «قال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، إذا شهد عليهما أربعة شهداء عدول، وعليها علامة التصحيح، غ، ج».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٨ في الحدود، عن مالك به.