كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)
٣٠٥٥ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا.
---------------
الحدود: ١٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٤ في الحدود؛ والشيباني، ٧٠٤ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.
٣٠٥٦ - مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ (١)
---------------
(١) رسم في الأصل على «المغتصبة» علامة عـ، وبهامشه «سقطت لابن ح» يعني ابن وضاح مع علامة التصحيح.
٣٠٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً وَلَا زَوْجَ لَهَا. فَتَقُولُ: قَدِ (١) اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ. إِنَّ ذلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا. وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ [ق: ١١١ - أ] النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ. أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ. أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى، إِنْ كَانَتْ بِكْراً. أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى (٢) أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذلِكَ. أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ (٣) فَضِيحَةَ ⦗١٢٠٩⦘ نَفْسِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ [ص: ٢١ - أ] مِنْ هذَا، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ. وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ.
---------------
الحدود: ١٦أ
(١) ص بدون «قد».
(٢) في ق «حين»، وعليها الضبة، وبهامشها في ع «حتى».
(٣) رسم في ص على «فيه» علامة ها. وبالهامش في «خو، عت، ها: به».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٥ في الحدود، عن مالك به.
الصفحة 1208