كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٠٦٣ - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْماً جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ حَدٌّ وَاحِدٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ حَدٌّ وَاحِدٌ (١) [ف: ٣١٣].
---------------
الحدود: ١٩
(١) بهامش ق «قال مالك في رجل قذف قوما جماعة أو فرادى أنه ليس عليه إلا حد واحد ما لم يقم عليه الحدد، فإن أقيم عليه الحد، ثم قذف أحدا بعد ذلك وقع عليه الحد أيضا. قال، وكذلك السارق يسرق من أمكنة شتى فلا يكون عليه إلا قطع واحد. فإن سرق بعد أن يقام عليه الحد ... ج الجزء الأخير من الكلام لم يظهر في التصوير، إذ أكلته الأرضة.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٢ في الحدود، عن مالك به.
٣٠٦٤ - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسَتَبَّا فِي زَمَنِ (١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاللهِ مَا أَبِي بِزَانٍ. وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِي ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. ⦗١٢١٢⦘
وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هذَا. نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ (٢) الْحَدَّ، ثَمَانِينَ.
---------------
الحدود: ١٩أ
(١) في ق وص «زمان».
(٢) في ق: «عمر بن الخطاب».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٩ في الحدود؛ والشيباني، ٧٠٨ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1211