كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٠٦٥ - قَالَ مَالِكٌ لَا حَدَّ عِنْدَنَا إِلَاّ فِي نَفْيٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ تَعْرِيضٍ. يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ نَفْياً، أَوْ قَذْفاً. فَعَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ، الْحَدُّ تَامّاً.
---------------
الحدود: ١٩ب

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٣ في الحدود، عن مالك به.
٣٠٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى [رَجُلٌ] (١) رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ [ق: ١١١ - ب] الْحَدَّ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
---------------
الحدود: ١٩ت
(١) الزيادة من ص وق.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٤ في الحدود، عن مالك به.
٣٠٦٧ - مَا لَا حَدَّ فِيهِ
٣٠٦٨ - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (١) فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ. وَلَهُ [ص: ٢٢ - أ] فِيهَا شِرْكٌ. أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ (٢). فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ. وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ. ⦗١٢١٣⦘
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (٣)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٤).
---------------
الحدود: ١٩ث
(١) رسم في الأصل على «سمع» علامة: عـ. وبهامشه في «ح، هـ: سمعت».
(٢) رسم في الأصل على «حملت» علامة: عـ وبهامش الأصل في «ح، هـ: وطئها، وهو صوابه» وكذلك في ق علامة عـ على «حملت»، وبهامش ص في «ابن وضاح: وطئها، مع علامةالتصحيح».
(٣) في ق «وعلى ذلك» الضبة.
(٤) بهامش الأصل «قال مالك: هذا أحب ما سمعت إليّ، إلا أن لا يحب شريكه أن يسلمها إليه، فذلك له، إذا هي لم تحمل».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٥ في الحدود، عن مالك به.

الصفحة 1212