٣٠٧٩ - قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ مَا يَجِبُّ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ، ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دِرَاهِمَ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ (١) قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ (٢) دَرَاهِمَ. وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (٣).
---------------
السرقة: ٢٥أ
(١) في ص وبهامش الأصل في «عـ: أُتْرُنْجَةٍ»، ورسم في الأصل على «أترجة» علامة ح. وبهامش ص في «ها: أترجة».
(٢) في نسخة عند الأصل «ثلاثة» بدون الباء. وبهامش ق في «عـ: ثلاثة».
(٣) بهامش الأصل «خالفه الشافعي، فقال: المعتبر ربع دينار من الذهب ولا يعتبر فيه الفضة.
وخالفه أبو حنيفة، فقال: لا يقطع في أقل من دينار،
وقال ابن أبي ليلى: لا يقطع في أقل من خمسة دراهم،
وقال غير هؤلاء لا يقطع في أقل من أربعة دراهم،
وقيل: لا يقطع في أقل من درهمين،
وقيل: لا يقطع في أقل من درهم.
وقيل: يقطع في كل ما له قيمة. وإن قلت: فهذه ثمانية أقوال، وفيه قول تاسع أنه يقطع في عشرة دراهم أو دينار».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٥ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
(٢) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: لا يقطع العبد سيده إذا سرق دون الإمام، ولا يقطعه الإمام إلا بشهادة قاطعة، وذلك أن يشهد مع السيد شاهد عدل». قال ابن القاسم: «يريد مالكاً إذا كان سيده عدلا».