[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٧ في الحدود، عن مالك به.
٣٠٨٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.
٣٠٨٥ - تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ
٣٠٨٦/ ٦٣٧ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ؛ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ [ف: ٣١٥] قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ (١). فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، الْمَدِينَةَ. فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ. فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ. فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ. فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ. فَقَالَ [ص: ٢٤ - أ] صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هذَا يَا رَسُولُ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.
فَقَالَ (٢) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَهَلَاّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (٣).
---------------
السرقة: ٢٨
(١) بهامش ق «فدعا براحلته فركب، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قيل لى: من لم يهاجر هلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، فقد صفوان المدينة، فنام في المسجد، وعليها علامة التصحيح، غ، ح».
(٢) في ق «قال له» وضبب على «له».
(٣) بهامش الأصل «قال العراقي: يسقط القطع بالهبة. وقال غيره: يسقط قبل الحكم، ولا يسقط بعده، بدليل قوله: فهلا قبل أن تأتيني به، ومذهبنا أنه حق لله».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٢ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٥٠؛ وابن ماجه، ٢٦٢٤ في الحدود عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة، كلهم عن مالك به.