كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٠٩٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً. فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً. أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً. فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. وَذلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً. فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعاً (١).
قَالَ [مالك]: (٢) وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ. فَمَنْ ⦗١٢٢٥⦘ خَرَجَ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ (٣) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً. فَعَلَيْهِ [ق: ١١٣ - أ] الْقَطْعُ.
وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ (٤) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
---------------
السرقة: ٣١ت
(١) بهامش الأصل «قال الشافعي وأبوح [يعني أبو حنيفة] لا قطع عليهم حتى يكون في حظ كل واحد منهم ما يجب فيه القطع».
(٢) الزيادة من ص.
(٣) في ق وص «بما تبلغ».
(٤) في ص «بما يبلغ».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بالمكتل» هو: الزنبيل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره، الزرقاني ٤: ١٩٧؛ «فيخرجون بالعدل» هو: الحمل من الأمتعه، الزرقاني ٤: ١٩٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٠ في الحدود، عن مالك به.

الصفحة 1224