كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)
٣٠٩٧ - وَقَالَ، فِي الْعَبْدِ لَا يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرّاً فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.
---------------
السرقة: ٣١ح
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٤ في الحدود، عن مالك به.
٣٠٩٨ - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ. إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلَا لِزَوْجِهَا. وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. ثُمَّ دَخَلَتْ سِرّاً. فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَلَا قَطْعَ عَلَيْهَا.
٣٠٩٩ - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا. وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. فَدَخَلَتْ سِتْراً (١). فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا.
---------------
السرقة: ٣١د
(١) في ق وص «سرّاً».
٣١٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الرَّجُلُ. يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ. أَوِ الْمَرْأَةُ ⦗١٢٢٧⦘ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا. مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهُ (١) إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ (٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ. فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ (٣).
---------------
السرقة: ٣١ذ
(١) ص: ليس فيه «أنه».
(٢) ق «يسرق».
(٣) بهامش الأصل «خالفه العراقي، يقول: لا قطع عليه»، وفي ق وص «القطع فيه».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠١ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨١٥ في الحدود، كلهم عن مالك به.
الصفحة 1226