كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣١٠١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يُفْصِحُ: إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ (١) غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ.
قَالَ: فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ (٢) الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.
---------------
السرقة: ٣١ر
(١) في ق وص «و» بدل أو.
(٢) بهامش ص «الحريسة السرقة، حرس بمعنى سرق».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٦ في الحدود، عن مالك به.
٣١٠٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا [ص: ٢٦ - أ] فِيهَا.
قَالَ: وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (١) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ [ف: ٣١٧].
---------------
السرقة: ٣١ز
(١) في نسخة عند الأصل «فيه قطع» بدل «عليه القطع».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٧ في الحدود، عن مالك به.

الصفحة 1227