كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣١٠٩ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، إِنْ سَرَقَاهُمْ، قَطْعٌ (١). لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ (٢). وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.
---------------
السرقة: ٣٥ب
(١) بهامش ص في «ها: سرقاه قطِعا».
(٢) بهامش ص في «ها: السرّاق».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٢ في الحدود، عن مالك به.
٣١١٠ - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ [ص: ٢٧ - أ] فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ (١) كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ (٢).
---------------
السرقة: ٣٥ت
(١) في ص «مثل رجل».
(٢) جزء من هذا القول لم يظهر في التصوير في ق.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٣ في الحدود، عن مالك به.
٣١١١ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: [ف: ٣١٨] إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ (٢). ⦗١٢٣٢⦘
وَمَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِساً (٣) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ أَيْضاً حَدٌّ.
---------------
السرقة: ٣٥ث
(١) ص «الأمر المجتمع عليه عندنا».
(٢) ق وص «فليس عليه أيضا في ذلك حد».
(٣) بهامش الأصل في «عت: حراماً» وبهامش ص في «عت: حراماً».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٤ في الحدود، عن مالك به.

الصفحة 1231