٣١١٧ - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيَلِيِّ (١)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. فَإِنَّهُ (٢) إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذَا سَكِرَ هَذَيَ. وَإِذَا هَذَيَ افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ (٣). فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْحَدِّ (٤) ثَمَانِينَ.
---------------
الأشربة: ٢
(١) بهامش الأصل «مقطوع، وإنما هو ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس».
(٢) في ق وفي نسخة عند الأصل «لأنه» وفي الأصل رمز على «فإنه» علامة عـ.
(٣) بهامش ص «قال»، وعليها رمز عت، طع. يعني أو كما قال، قال فجلد.
(٤) في نسخة عند الأصل وفي ق وص «الخمر» بدل «الحد».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٦ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٠ في الحدود في الزنا؛ والشافعي، ١٣٨١، كلهم عن مالك به.
٣١١٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ. فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ، نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ.
---------------
الأشربة: ٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٧ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٠٧ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.
٣١١٩ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ⦗١٢٣٥⦘ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَاّ اللهُ (١) يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ. مَا لَمْ يَكُنْ حَدّاً.
---------------
الأشربة: ٤
(١) في ق «إلا والله» وضبب على الواو.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٨ في الحد في الخمر، عن مالك به.