٣١٢٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً مُسْكِراً، وَلَمْ يَسْكَرْ (١)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (٢).
---------------
الأشربة: ٤أ
(١) في ص «فسكر أو لم يسكر».
(٢) بهامش ق «وإنما حرم المسكر، وفيه عوتب الناس، وليس في السكر، فمن شرب ما حرمالله عليه فعليه الحد سكر أو لم يسكر.
قال، قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل رجل يسرق متاعا فوجده صاحبه معه فأخذه منه، وعليه القطع، ولا يدفع القطع قبض الرجل متاعه منه، ولم ينتفع السارق بما أخذ من المتاع.
قال، قال مالك: والرجل يقر على نفسه أنه شرب الخمر، إن نزع عن ذلك، وقال: إنما قلته لكذا وكذا لأمر يسميه أنه لا حد عليه، وإن أقام على اعترافه جلد الحد، غ ج».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٩ في الحد في الخمر، عن مالك به.
٣١٢١ - مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ
٣١٢٢/ ٦٤٠ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ: فَقِيلَ لِي: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (١).
---------------
الأشربة: ٥
(١) بهامش الأصل تعليق طويل غير مقروءٍ.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٢ في الحد في الخمر؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨٣٤ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٩ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٦٨؛ ومسلم، الأشربة: ٤٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢٤٨، كلهم عن مالك به.