كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣١٢٣/ ٦٤١ - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ.
---------------
الأشربة: ٦

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ينبذ» أي: يتخذ نبيذا، الزرقاني ٤: ٢٠٦

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «قال ابن وهب: الدباء القرعة. قال أبو الطاهر: المزفت الآنية المزفتة»، مسند الموطأ صفحة٢٢٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٤ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٢٠ في الأشربة؛ وابن حنبل، ١٠٦٧٧ في م٢ ص٥١٤ عن طريق روح؛ والترمذي، ٤٨٧ في الوتر عن طريق عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ١٣٦، كلهم عن مالك به.
٣١٢٤ - مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ (١) جَمِيعاً
---------------
(١) في ق، وبهامش الأصل في «عت: ينبذا».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جميعا» أي: في إناء واحد لا شتداد أحدهما بالآخر، الزرقاني ٤: ٢٠٧
٣١٢٥/ ٦٤٢ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ [ص: ٢٨ - أ] وَالرُّطَبُ (١) جَمِيعاً، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً.
---------------
الأشربة: ٧
(١) رمز في الأصل على «الرطب» علامة «عـ»، وبهامشه «الثمر لابن وضاح».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الرطب» هو: ما نضج من البسر؛ «البسر» هو: التمر قبل إرطابه.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٣ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٨ في الأشربة، كلهم عن مالك به.
٣١٢٦/ ٦٤٣ - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ⦗١٢٣٧⦘[ف: ٣١٩]؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُشْرَبَ (١) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ يُكْرَهُ ذلِكَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.
---------------
الأشربة: ٨
(١) في نسخة عند الأصل «ينبذ» بدل «يشرب».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الزهو» هو: البسر الملون، الزرقاني ٤: ٢٠٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٥ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٧ في الأشربة؛ والقابسي، ٥٢٦، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1236