٣١٣١ - جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (١)
---------------
(١) بهامش الأصل «ذكر ابن وضاح، عن سحنون، عن عبد الرحمن بن زياد، قال: لم يعلم أهل إفريقية بتحريم الخمر حتى أتاهم كتاب عمر بن عبد العزيز».
٣١٣٢/ ٦٤٧ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ (١)؛ أَنَّهُ [ص: ٢٨ - ب] سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ (٢) لِرَسُولِ (٣) اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟».
قَالَ: لَا. فَسَارَّهُ رَجُلٌ (٤) إِلَى جَنْبِهِ. ⦗١٢٤٠⦘
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟».
فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا»، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.
---------------
الأشربة: ١٢
(١) في ق «عبد الرحمن بن وعلة المصري».
(٢) بهامش الأصل: «الرجل هو كيسان، أبو نافع الدمشقي في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين. وقيل: إنه أبو عامر الثقفي، ذكره ابن السكن».
(٣) رمز في الأصل على «الرسول» علامة «عـ» وفي ق «إلى رسول الله» يعنى أهدى رجل إلى رسول الله.
(٤) في ص «إنسان» وعليه علامة «عت، خو، حل» وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «رجل».
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الله حرمها، فقال: لا. قال: فسارّ»، مسند الموطأ صفحة١٣٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٦ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٣ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٧٠؛ وابن حنبل، ٣٣٧٣ في م١ ص٣٥٨ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساقاة: ٦٨ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٤٦٦٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٤٩٤٢ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٨٣، كلهم عن مالك به.