كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)
٣١٥٣ - قَالَ مَالِكٌ: (١) مَنْ قُتِلَ خَطَأً. فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ. يُقْضَى بْهِ دَيْنُهُ. وَيُجَوَّزُ (٢) فِيهِ وَصِيَّتُهُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَى عَنْ دِيَتِهِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ [ق: ١٠٢ - أ].
---------------
العقول: ٤ت
(١) بهامش الأصل في «عـ: على كل».
(٢) في ص وق «تجوز».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٦ في النذور والأيمان، عن مالك به.
٣١٥٤ - عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ
٣١٥٥ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأِ أَنَّهُ لَا [ص: ٣ - ب] يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ. وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ ⦗١٢٤٩⦘ الْإِنْسَانِ، يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأَ (١) وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ. فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَلٌ (٢)، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ.
---------------
العقول: ٤ث
(١) بهامش الأصل في «ح: فبَرِئ». وكتب على «برّأ» في الأصل «عـ».
(٢) بهامش الأصل «العثل هو العيب، يبرأ عليه الجرح، إما عوج، أو عقرة أو نحوه قال: إنما هو عثم، والعثم جبر الجرح على غير استقامة».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«عثل» أي: برئ على غير استواء واستقامة، الزرقاني ٤: ٢٢١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٢ في العقل، عن مالك به.
الصفحة 1248