[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٣ في العقل، عن مالك به.
٣١٦٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ (١) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ⦗١٢٥١⦘ ثُلُثِ دِيَةِ (٢) الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (٣).
---------------
العقول: ٤ر
(١) بهامش الأصل: «ابن وضاح: مالك هو الذي بلغه. وكذا في رواية ابن القاسم: مالك، عن ابن شهاب، وعروة أنهما».
(٢) رمز في الأصل على «دية» علامة «عـ».
(٣) وبهامش الأصل «يعنى ولا تعطى ثلثا دية الرجل»، وبهامش الأصل أيضا «فيكون لها في المأمومة ثلث، ثلث ديتها، وذلك ستة عشر فريضة وثلث، وكذلك في جائفتها».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٤ في العقل، عن مالك به.