كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣١٧٤ - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُطْرَحُ. فَقَالَ: أَرَى أَنَّ (١) فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ (٢).
---------------
العقول: ٦ح
(١) رمز في الأصل على «أنّ» علامة هـ.
(٢) بهامش الأصل «قال مالك: والقاتل كرجلٍ من العاقلة، لعليٍّ وابن القاسم».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٦ في العقل، عن مالك به.
٣١٧٥ - مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
٣١٧٦ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (١).
---------------
العقول: ٦خ
(١) بهامش الأصل «لم يأخذ به مالك، والشفتان عنده سواء»، وفي التونسيَّة «ففيها ثلث الديَّة» بدل «ثلثا».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٧ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٤ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
٣١٧٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ (١) ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ. ⦗١٢٥٦⦘ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. أَوِ اثْنَيْ (٢) عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٣).
---------------
العقول: ٦د
(١) في ق «قال»، وبهامش ق، في «خ: فقال».
(٢) في ق وص «اثنا عشر».
(٣) بهامش الأصل «وليس للأعور أن يمكن من القود من عينه، وهذا يوافق قول أشهب في القتل وقول أم (كذا) عبد الحكم في الجرح إذا كان تملك عمده، ورضي أولياء المقتول بالدية، أو رضي المجروح بالأرش».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٢ في العقل، عن مالك به.

الصفحة 1255