٣٠٣ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١)، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَأَنَّ (٢) مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسَوُلُهُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
---------------
الصلاة: ٥٦
(١) التونسية «عبد الرحمن والقاسم محمد.
(٢) بهامش الأصل في «هـ: وأشهد أن»، ومثله في نسخة عـ عند ق.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٢ في الجمعة، عن مالك به.
٣٠٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ونَافِعاً، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ؛ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ إِمَامٍ (١) فِي الصَّلَاةِ. وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ. أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ لَهُ وِتْراً؟ فَقَالَا: نَعَمْ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢).
---------------
الصلاة: ٥٦أ
(١) في نسخة عند الأصل «الإمام»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة عند ق أيضا «الإمام».
(٢) بهامش ق «قال وقال مالك: وتشهد عمر بن الخطاب أحب ما سمعت إليّ في ذلك لابن معاوية».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٢أفي الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٨٦٥٢ في الصلوات عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.
٣٠٥ - مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ
٣٠٦ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُلَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ⦗١٢٧⦘ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.
---------------
الصلاة: ٥٧
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فإنما ناصيته بيد شيطان» أي: إن انقياده له وطاعته إياه في المبادرة بالخفض والرفع قبل إمامه هو انقياد من كانت ناصيته بيده، الزرقاني ١: ٢٧٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٨ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٥٨ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.