كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٢١١ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ [ص: ٨ - أ]. نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً (١) خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ [ف: ٣٠٠] الْمَقْتُولِ. فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ.
فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ (٢) أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ.
وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ.
وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ. فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ، أَنْ يَقْتُلَهُ. وَذلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ. فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ (٣).
---------------
العقول: ٨خ
(١) رسم في الأصل على «عمداً» علامة «عـ».
(٢) في الأصل «فإن أخذ العبد» وفي نسخة عنده «العقل» بدل العبد. وفي ق وص «فإن أخذ العقل»، وهو الصواب لذلك أثبتناه.
(٣) رسم في الأصل على «القتل» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: العقل».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٢ في العقل، عن مالك به.
٣٢١٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ (١) يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ ⦗١٢٦٨⦘ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ (٢) أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ (٣) فَيُبَاعُ (٤). فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ (٥)، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ (٦)، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلَا يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً، دِيَةَ جُرْحِهِ (٧).
---------------
العقول: ٨د
(١) في نسخة عند الأصل «المسلم» يعني في العبد المسلم. وفي ق «أن العبد المسلم» وعلى «المسلم» ضبة. وبهامشه «المسلم لأحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى دون سائر الرواة، قاله أبوعمر».
(٢) في ق بدون «قد».
(٣) في نسخة عند الأصل أو «يسلمه» وفي ص رمز على «أسلمه» خو، طع، ع، ز.
(٤) رمز في الأصل على «فيباع» علامة «ع».
(٥) في نسخة عند الأصل «دية جرحه».
(٦) بهامش الأصل «خالفه أصحابه، فقالوا: يعطى اليهودي والنصراني جميع ثمنه إذا أسلم وإن كان ثمنه أكثر من عقل جرحه، لأن السيد قد أسلمه.
قال يحيى بن عمر وبالذي في الموطأ كان سحنون يأخذ، وقال: هذه خير من رواية ابن القاسم.
ورواية علي بن زياد، والقعنبي وابن بكير مثل رواية يحيى، قالوا: من ثمن العبد، بإدخال: من».
(٧) «دية جرحه» ساقطة من ق وص.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٣ في العقل، عن مالك به.

الصفحة 1267