كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٢٢١ - مَالِكٌ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. إِلَاّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا.
---------------
العقول: ٨ض

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٠١ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٥ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
٣٢٢٢ - قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُلُثَ فَصَاعِداً. فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً.
---------------
العقول: ٨ط

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. حتى تبلغ الثلث فصاعدا» أي: ثلث دية المجني عليه أو الجاني، الزرقاني ٤: ٢٣٨
٣٢٢٣ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي (١) شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُا.
وَإِنَّمَا عَقْلُ ذلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً. إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ.
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ (٢) دَيْناً عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ [ص: ٩ - أ] شَيْءٌ. إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُا.
---------------
العقول: ٨ظ
(١) في ص رسم على «في» علامة حج، خو، طع، حل، ها.
(٢) في ص «أو كان» (ذلك) ثم حوط على ذلك، وضرب عليه.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٣ في العقل، عن مالك به.

الصفحة 1270