كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٢٣٢ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ ⦗١٢٧٦⦘ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً. وَلَا مِنْ مَالِهِ. وَلَا يَحْجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لَا [ف: ٣٠٢] يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ. وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ. فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. وَلَا يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ.
---------------
العقول: ١١أ
(١) في ق «الأمر عندنا» وعلى «عندنا» ضبة.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٧ في العقل، عن مالك به.

الصفحة 1275