كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٢٣٧ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي بِئْرٍ (١)، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ. فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى. فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ. فَيَهْلِكَانِ جَمِيعاً: إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ، الدِّيَةَ.
---------------
العقول: ١٢ت
(١) في نسخة عند ص «البئر».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٣ في العقل، عن مالك به.
٣٢٣٨ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي ذلِكَ: أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ.
---------------
العقول: ١٢ث

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٤ في العقل، عن مالك به.
٣٢٣٩ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (١) عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (٢) الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.
---------------
العقول: ١٢ج
(١) ص «الصبيان والنساء».
(٢) ص «يبلغ».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٥ في العقل، عن مالك به.

الصفحة 1278