كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٢٤٥ - مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ [ص: ١١ - ب]
٣٢٤٦ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَراً. خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً. بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ. وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ [ق: ١٠٦ - أ] صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعاً (١).
---------------
العقول: ١٣
(١) ق «به جميعا».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تمالأ .. » أي: تعاون واجتمع عليه، الزرقاني ٤: ٢٤٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٩ في العقل؛ والشيباني، ٦٧١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٩٧٢، كلهم عن مالك به.
٣٢٤٧ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ (١)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا، سَحَرَتْهَا. وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا. فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ (٢).
---------------
العقول: ١٤
(١) بهامش الأصل «أسعد صوابه».
(٢) بهامش الأصل «ذكر عبد الرزاق، عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت، فأمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها»
وبهامش ص «قال ابن وضاح: إذا ثبت عليها أنها تعمل السحر عند الناس فحينئذ يجب عليها القتل، ولا يقتلها سيدها، ولا يقتلها إلا السلطان».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٦ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٨٤ في الرهون، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1281