كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)
٣٢٨٣ - مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ
٣٢٨٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلَاةٌ إِلَاّ النِّسَاءُ. فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفْوٌ.
---------------
القسامة: ٢خ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦١ في القسامة، عن مالك به.
٣٢٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْداً: أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ، [ق: ٨٦ - أ] فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا. فَذلِكَ لَهُمْ.
٣٢٨٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ (١) أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُنَّ. الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِيَ أَوْلَى بِذلِكَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَحَلَفُوا عَلَيْهِ.
---------------
القسامة: ٢ذ
(١) في ق: «وإذا».
٣٢٨٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ، [ص: ١٦ - أ] وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ: لَا نَدَعُ (١) قَاتِلَ صَاحِبِنَا. فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذلِكَ. لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ. إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ.
---------------
القسامة: ٢ر
(١) ضبطت في ص على الوجهين بضم العين وفتحها.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٢ في القسامة، عن مالك به.
٣٢٨٨ - قَالَ مَالِكٌ، لَا يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلَاّ اثْنَانِ ⦗١٢٩٨⦘ فَصَاعِداً. تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا (١) الدَّمَ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
القسامة: ٢ز
(١) بهامش ص في «ب، ها: استُحِقَّ».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٣ في القسامة، عن مالك به.
الصفحة 1297