كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٢٨٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ.
وَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلَاّ عَلَى رَجُلٍ (١) وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ.
وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَاّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.
---------------
القسامة: ٢س
(١) بهامش الأصل في «عت: قتل» بدل رجل، في ق «في قتل»، وعلى «قتل» علامة سـ وع، وفي ص «في قتل».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إلا على رجل واحد»: لأن المتيقن أن القاتل واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم، الزرقاني ٤: ٢٦٦؛ « .. ولم نعلم قسامة كانت قط» أي: وجدت فيما مضى.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٤ في القسامة، عن مالك به.
٣٢٩٠ - الْقَسَامَةُ (١) فِي (٢) الْخَطَأ
---------------
(١) في نسخة عند الأصل «باب» القسامة.
(٢) ق «في قتل» وعلى قتل علامة سـ وع. وفي ص «في قتل».
٣٢٩١ - قَالَ مَالِكٌ: الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ (١) الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ. يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً. تَكُونُ عَلَى قَسْمِ ⦗١٢٩٩⦘ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ (٢). فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ [ف: ٣٠٨] إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ (٣) إِذَا قُسِمَتْ. فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ (٤).
---------------
القسامة: ٢ش
(١) بهامش ص رمز على «قتل» علامة عت، طع، خو.
(٢) بهامش الأصل «رواية ابن وضاح إنما يخرج على مذهب ابن الماجشون، ورواية يحيى على مذهب مالك. لأن ابن ماجشون يقول: لا ينظر إلى كثرة ما عليه من الأيمان، إنما ينظر إلى من عليه أكثر تلك اليمين».
(٣) في نسخة عند الأصل «اليمين». وفي ق «اليمين» وقد ضبب عليها.
(٤) في نسخة عند الأصل: «الأيمان».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٥ في القسامة، عن مالك به.

الصفحة 1298