كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)
٣٢٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلَاّ النِّسَاءُ. فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَاّ رَجُلٌ (١)، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَأَخَذَ الدِّيَةَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ [ص: ١٦ - ب]، وَلَا يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ.
---------------
القسامة: ٢ص
(١) في ص وق «رجل واحد».
٣٢٩٣ - الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ
٣٢٩٤ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ. وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ. فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ (١) النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ.
---------------
القسامة: ٢ض
(١) في ق «يحز»، وقد ضبب عليها.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٧ في القسامة، عن مالك به.
الصفحة 1299