كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)
٣٢٩٦ - الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ
٣٢٩٧ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ. أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْداً أَوْ خَطَأً، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ (١) ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ. وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَإٍ.
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذلِكَ.
---------------
القسامة: ٢ظ
(١) في نسخة عند الأصل «يميناً واحدة»، وبهامش ص في عت: «يمينا واحدة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٩ في القسامة، عن مالك به.
٣٢٩٨ - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً أَوْ خَطَأً، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِينٌ. وَلَا يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذلِكَ إِلَاّ بِبِيِّنَةٍ عَادِلَةٍ. أَوْ بِشَاهِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
---------------
القسامة: ٢ع
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٠ في القسامة، عن مالك به.
٣٢٩٩ - كَمُلَ كِتَابُ الْقَسَامَةِ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ (١) [ص: ٤١ - أ] [ف: ٣٢٠] [ق: ١٦٢ - ب]
---------------
(١) في ص «تم كتاب القسامة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرجم».
الصفحة 1301