كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٣١٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَاناً مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ. وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلَامِ.
---------------
الصلاة: ٦١أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٠ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.
٣١٤ - إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ (١)
---------------
(١) في الأصل في، «ع وخ: الصلاة».
٣١٥/ ٩٢ - مَالِكٌ (١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ (٢)، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ (٣). فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.
---------------
الصلاة: ٦٢
(١) بهامش الأصل «عن أبي سعيد هكذا، قال الوليد بن مسلم: عن مالك».
(٢) في الأصل في، «خ: الصلاة»، وبهامش ق في «خـ: الصلاة» وبهامش ق تعليق غير واضح في التصوير.
(٣) في نسخة عند الأصل «السلام» بدل التسليم. مع علامة التصحيح.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«شفعها» أي: ردها إلى الشفع بالسجدتين، و؛ «ترغيم للشيطان» أي: إغاظة وإذلال، الزرقاني ١: ٢٨٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٣٨ في الصلاة؛ وأبو داود، ١٠٢٦ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٦٦٣ في م٦ عن طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم، كلهم عن مالك به.

الصفحة 131