كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٣٩١ - مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا (١)
---------------
(١) في نسخة عند الأصل: «ما يكره من إسبال المرأة ثوبها».
٣٣٩٢/ ٧٠٤ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «تُرْخِيهِ شِبْراً».
قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذاً يَنْكَشِفُ عَنْهَا.
قَالَ: «فَذِرَاعاً (١) لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ».
---------------
اللباس: ١٣
(١) بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح النّهى -[وصوابه انتهى]- كلام النبي إلى قوله: فذراعاً».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٧ في الجامع؛ وأبو داود، ٤١١٧ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٤٥١ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٢٣، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1342