[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢١ في الجامع؛ والشيباني، ٩١٣ في العتاق؛ والبخاري، ٦٢٥٧ في الإستئذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والدارمي، ٢٦٣٥ في الاستئذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٩٢، كلهم عن مالك به.
٣٥٢٩ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذلِكَ؟
فَقَالَ: لَا (١).
---------------
السلام: ٣أ
(١) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: لا يسلم على اليهودي، ولا النصراني»،
وبهامش ق سماع «بلغ الحسيني في العاشر».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٢ في الجامع، عن مالك به.