كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٥٦١ - مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ [ص: ٦٨ - أ]
٣٥٦٢ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ. فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. فَلَا يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.
---------------
الاستئذان: ١٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤٤ في الجامع؛ والشيباني، ٢٢٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
٣٥٦٣/ ٧٩٠ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ [أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم] (١) سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ.
فَقَالَ: «انْزِعُوهَا. وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ (٢)».
---------------
الاستئذان: ٢٠
(١) الزيادة من ص وق.
(٢) بهامش الأصل: «وإن كان مَايعاً فلا تقربوه، كذا لعبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، زادعبد الواحد بن زياد، عن معمر، لم يؤكل، ولكن ينتفع به ويستصبح».

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «هكذا قال فيه معن والقعنبي: عن ابن عباس. وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن ابن عباس عن ميمونة. ورواه غيرهم مرسلا، ولم يذكروا ابن عباس، والله أعلم». الغافقي، مسند الموطأ صفحة٥٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٤ في البيوع؛ والشيباني، ٩٨٤ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٦٨٩٠ في م٦ ص٣٣٥ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٣٥ في الوضوء عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٣٦ في الوضوء عن طريق علي بن عبد الله عن معن، وفي، ٥٥٤٠ في الذبائح عن طريق عبد العزيز بن عبد الله؛ والدارمي، ٢٠٨٥ في الأطعمة عن طريق خالد بن مخلد؛ والجامع لابن زياد، ١٠٦ في ما تموت فيه الفأرة، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1415