كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٥٧٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ. فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: لَا تَخْرُجْ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ. وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ. وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ.
---------------
الاستئذان: ٣٠

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وبها الداء العضال» هو: الذي يعيي الأطباء أمره، الزرقاني ٤: ٤٩٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٥ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٤٦ في الجامع، كلهم عن مالك به.
٣٥٧٨ - مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذلِكَ
---------------
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يشير بيده، وفيها: ههنا»، مسند الموطأ صفحة١٧٩
٣٥٧٩/ ٧٩٩ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.
---------------
الاستئذان: ٣١

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن نافع عن أبي لبابة،
غير ابن وهب فإنه رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة. وليس عند أبي بكير، ولا أبي مصعب».
والصواب عن نافع، عن أبي لبابة والله أعلم.
والجنان عمار البيوت. ويقال: إنها يتمثل في حية رقيقة، مسند الموطأ صفحة٢٤٩
قال الجوهري: «هكذا رواه القعنبي، وأما ابن القاسم، وابن عفير فقالا فيه: عن قتل الحيات التي في البيوت». «ورواه ابن وهب عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة وقد ذكرناه فيما تقدم،
وليس عند ابن بكير، ولا أبي مصعب»، مسند الموطأ صفحة٢٥١

الصفحة 1421