كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)

٣٥٩٩ - [الْبَيْعَةُ]
٣٦٠٠ - مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ
٣٦٠١/ ٨١١ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ».
---------------
البيعة: ١

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «ليس هذا عند أبي مصعب، وفي رواية ابن بكير يقول لنا»، مسند الموطأ صفحة١٧٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٥ في الجهاد؛ والشيباني، ٩٦٦ في العتاق؛ والبخاري، ٧٢٠٢ في الأحكام عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٤٥٤٨ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٥٥٧ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٥٦١ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٩٤، كلهم عن مالك به.
٣٦٠٢/ ٨١٢ - مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ (١) عَلَى الْإِسْلَامِ. فَقُلْنَا: (٢) يَا رَسُولَ اللهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا ⦗١٤٣١⦘ نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ [ص: ٧١ - ب] نَفْتَرِيهِ (٣) بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ.
فَقَالَ (٤) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ».
قَالَتْ: فَقُلْنَا: (٥) اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا.
هَلُمَّ نُبَايِعُكَ (٦) يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ. إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ. أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ».
---------------
البيعة: ٢
(١) في نسخة عند الأصل: «نبايعه».
(٢) بهامش الأصل في: «عـ: فقلن»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق: «قلن».
(٣) في نسخة عند الأصل: «يفترينه»، وكتب عليها «: معاً».
(٤) في ص وق: «قال».
(٥) في نسخه عند الأصل: «فقلن».
(٦) في نسخة عند الأصل: «نُبَايعْك، وليس بشيء».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. ولا نأتي ببهتان» أي: بكذب يدهش سامعه لفظاعته، الزرقاني ٤: ٥١١

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «لفظهما سواء غير أن المكي لم يقل: ولا نقتل أولادنا، وقاله ابن وهب، ومعن، وابن بكير ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولم يقله ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن عفير.
وليس هذا الحديث عند أبي مصعب
وقال فيه معن: عن أميمة ابنة رقيقة، عن أمها»، مسند الموطأ صفحة٨١ - ٨٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٧ في الجهاد؛ والشيباني، ٩٤٢ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٧٠٥٣ في م٦ ص٣٥٧ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وابن حبان، ٤٥٥٣ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

الصفحة 1430